MERUBAH KELAMIN?
Doni dulu sebenarnya anak laki-laki yang normal, namun pada saat tumbuh dewasa terlihat kelainan pada dirinya ( kewanitaanwanitaan & punya syahwat pada lelaki ) agar bisa menikah dengan laki-laki, dia melakukan operasi ( merubah alat kelamin ) dan menggunakan obat silicon untuk merubah bentuk tubuh agar dia terlihat sebagaimana seorang wanita. Untuk menyemp[urnakan status kewanitaanya, maka dia mengajukan permohonan perubahan status kelamin ( menjadi wanita ) ke pengdilan dan mengganti namanya menjadi Dona, dan ternyata mengbulkannya.
Pertanyaan
a.    Bagaimana hukum operasi tersebut ?
b.    Laki-laki atau perempuankah hukum Doni setelah operasi ?
c.    Bolehkah dia kawin dengan lelaki ?
d.    Bila dia telah mengetahui hukum operasi tersebut, wajibkah dia operasi lagi agar dia kembali seperti semula ( laki-laki ) ?
e.    Dan bagaimana hukum operasi yang kedua jika membahayakan nyawanya ?

Jawaban :
a.    Tidak boleh,karena taghyirul khilqoh
فتح البارى ج 10 ص 377
قال الطبرى : لا يجوز للمرأة تغيير شيئى من خلقتها التى خلقها الله عليها بزيادة او نقص التماس الحسن لا للزوج اولا لغيره كمن تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما بينهما توهم البلج أو عكسه , ومن تكون سن زائدة فتقلعها أو طويلة فتقطع منها أو لحية أو شارب أو عنفقة فتزيلها بالنتف , ومن يكون شعرها قصيرا أو حقيرا فتطوله أو تغزره بشعر غيرها, فكل ذلك داخل فى النهى. وهو من تغيير خلق الله تعالى . قال : ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر والأذية كمن يكون لها سن زائدة أو طويلة تعيقها فى الأكل أو أصبع زائدة تؤذيها أو تؤلمها فيجوز ذلك. والرجل فى هذا الأخير كا لمرأة.
الباجورى ج2 ص99
(الى المواضع التى يحتاج اليها فى المداواة حتى مداواة الفرج)لكن يعتبر فى كل ما يليق به فيعتبر فى النظر الى الوجه والكفين مطلق الحاجة فيكفى ادنى حاجة وفيما عدا السوأتين من غير الوجه والكفين شدة الحاجة فلا يكفى أدنى حاجة بل لابد من حاجة تبيح التيمم وفي السوأتين زيادة شدة الحاجة بأن لايعد كشفها بسبب تلك الحاجة هتكا للمرؤة لكونها شديدة جدا
b.    Tetap laki-laki
الباجورى ج 1 ص 69
(لمس الرجل المرءة) الى أن قال000  ولو تصور الرجل بصورة المرأة أو عكسه فلا نقض فى الاولى وينتقض الوضوء فى الثانية للقطع بأن العين لم تنقلب وانمه انخلعت من صورة الى صورة وأما لو مسخ الرجل امرأة او عكسه فان قلنا بأنه تبدل عين تغير الحكم وان قلنا بأنه تبدل صفة لم يتغير ولو مسخ حجرا فكذلك ويحتمل الجزم بعدم النقض ولو مسخ النصف حجرا دون النصف الآخر فيتجه النقض بالنصف الباقى وفى النصف الممسوخ حجرا ما تقدم ويحتمل أن يجعل النصف الحجرى كالظفر ولا ينتقض العضو المبان ولو وجد جزءامرأة فان كان بحيث يطلق عليه اسم المرأة نقض والا فلا
تحفة المحتاج ج 1 ص 138-139
( قوله : قال بعضهم إلخ ) عبارة ع ش قال الجمال الرملي هي أي المرأة شاملة للجنية , وهو كذلك إن تحقق كون الملموسة من الجن أنثى منهم كما أنه يجوز تزوج الجنية خلافا لبعضهم بخلاف ما لو شك في أنوثة الملموس منهم إذ لا نقض بالشك انتهى سم على المنهج ووقع السؤال عما لو تطور ولي بصورة امرأة أو مسخ رجل امرأة هل ينقض أم لا فأجبت بأن الظاهر في الأولى عدم النقض للقطع بأن عينه لم تنقلب , وإنما انخلع من صورة إلى صورة مع بقاء صفة الذكورة وأما المسخ فالنقض فيه محتمل لقرب تبدل العين وقد يقال فيه بعدم النقض أيضا لاحتمال تبدل الصفة دون العين ا هـ وعبارة شيخنا وينتقض وضوء كل منهما مع لذة أو لا عمدا أو سهوا أو كرها ولو كان الرجل هرما أو ممسوحا أو كان أحدهما من الجن ولو كان على غير صورة الآدمي حيث تحققت المخالفة في الذكورة والأنوثة ولو تصور الرجل بصورة المرأة أو عكسه فلا نقض في الأولى وينتقض الوضوء في الثانية للقطع بأن العين لم تنقلب , وإنما انخلعت من صورة إلى صورة ا هـ . ( قوله : أو جنيا ) ظاهره , وإن تطور في صورة حمار أو كلب مثلا ولا مانع من ذلك ; لأنه بالتطور لم يخرج عن حقيقته ولهذا يظهر أنه لو تزوج جنية جاز له وطؤها , وإن تطورت في صورة كلبة مثلا . ( فرع ) لو اتصل جزء حيوان بعضو امرأة وحلته الحياة نقض لمسه م ر ا هـ سم , ويأتي في الشارح اعتماد خلافه ( قوله : إن جوزنا نكاحهم ) والراجح عند الشارح عدمه واعتمده الشهاب البرلسي قال والظاهر أن الحكم كذلك في المتولد بين الآدمي وغيره واعتمده القليوبي وقال إن شيخه الزيادي رجع إليه آخرا أو اعتمده واعتمد الجمال الرملي النقض بذلك وحل المناكحة ووافقه الزيادي في حواشي  المنهج كردي ( قوله : كما قرئ به ) وقد عطف اللمس على المجيء من الغائط ورتب عليهما الأمر بالتيمم عند فقد الماء فدل على كونه حدثا كالمجيء من الغائط نهاية ومغني
c.    Tidak boleh
الإقناع للشربيني ج: 2 ص: 409
تنبيه أفهم كلامه أنه لا ينعقد بخنثيين ولو بانا رجلين لكن الأصح في زيادة الروضة الصحة فإن قيل لو عقد على خنثى أو له ثم تبين كونه أنثى في الأول أو ذكرا في الثاني لا يصح أجيب بأن الخنثى أهل للشهادة في الجملة فإن بان رجلا اكتفينا بذلك في النكاح بخلاف العقد على الخنثى أو له فإنه ليس أهلا لعقد النكاح عليه ولا له في حال من الأحوال
اسنى المطالب ج 2 ص 267
فلو اختلطت محرمة بنسوة محصورات فعقد على واحد منهن لم يصح النكاح على الأصح , وإن ظهر كونها أجنبية وكذلك لو عقد على خنثى فبان امرأة لم يصح
تحفة المحتاج ج 7 ص 228
وهو كذلك ولا بامرأة ولا بخنثى إلا إن بان ذكرا كالولي بخلاف ما لو عقد على خنثى , أو له , وإن بان أن لا خلل والفرق أن الشهادة والولاية مقصودان لغيرهما بخلاف المعقود عليه فاحتيط له أكثر ومن ثم لو عقد على من شك في كونها محرمه فبانت غير محرمه  لم يصح كما قالاه خلافا للروياني ومر آنفا ما في ذلك
d.    Wajib kalau tidak membahayakan dirinya
أسنى المطالب ج 1 ص 173 ( وإن خاط جرحه , أو داواه بنجس فكالجبر بعظم نجس ) فيما مر ( وكذا الوشم ) وهو غرز الجلد بالإبرة حتى يخرج الدم , ثم يذر عليه الصدأ الآتي بيانه ( وهو حرام مطلقا ) لخبر الصحيحين { لعن الله الواصلة والمستوصلة , والواشمة , والمستوشمة والواشرة , والمستوشرة , والنامصة والمتنمصة } أي فاعلة ذلك وسائلته ولأنه ( يتنجس فيه الصدأ ) , وهو ما يحشى به المحل من نيلة , أو نحوها ليزرق به , أو يخضر ( بالغرز ) أي بسبب  الدم الحاصل بغرز الجلد بالإبرة ( فتجب إزالته ما لم يخف ) ضررا يبيح التيمم , فإن خافه لم تجب إزالته ولا إثم عليه بعد التوبة قال الزركشي هذا كله إذا فعل برضاه وإلا فلا تلزمه إزالته صرح به ابن أبي هريرة والماوردي قال وذكر مثله في الذخائر في نزع العظم عن بعض الأصحاب .
( فرع لو جبر ) من انكسر عظمه وخاف الضرر بترك الجبر ( عظمه بعظم نجس لا يصلح ) للجبر ( غيره ) من غير آدمي ( جاز ) فلا تبطل به صلاته ولا يلزمه نزعه قال السبكي تبعا للإمام والمتولي وغيرهما إلا إذا لم يخف من النزع ضررا ( وإن جبره ) به ( وثم طاهر يصلح ) للجبر من غير آدمي ( حرم ) لتعديه ( وأجبر على نزعه إن لم يخف ضررا يبيح التيمم ولو اكتسى لحما ) لحمله نجاسة تعدى بحملها مع تمكنه من إزالتها كوصل المرأة شعرها بشعر نجس فإن امتنع لزم الحاكم نزعه ; لأنه مما تدخله النيابة كرد المغصوب ( ولا مبالاة بألمه ) في الحال إذا لم يخف منه في المآل ( وتبطل صلاته معه ) لحمله نجاسة في غير معدنها لا ضرورة إلى تبقيتها بخلاف شارب الخمر لحصوله في معدن النجاسة ( وإن مات لم ينزع ) وإن لزمه النزع قبل موته لهتك حرمته ولسقوط التعبد عنه قال الرافعي وقضية التعليل الأول تحريم النزع والثاني حله وهو قضية كلام المحرر وغيره , لكن الذي صرح به الماوردي والروياني ونقله في البيان عن عامة الأصحاب تحريمه مع تعليلهم بالثاني ( وإن خاف الضرر ) المبيح للتيمم ( صحت صلاته ) ولا يلزمه النزع للضرر الظاهر ( وفي صحة إمامته وجهان ) في الكفاية وغيرها أحدهما نعم لاحتياج الناس إلى الجماعة والثاني لا لعدم الضرورة , وقد يقال الأول أشبه بصحة صلاة الطاهر خلف المستحاضة وهذا من زيادته . ( وإن خاط جرحه , أو داواه بنجس فكالجبر بعظم نجس ) فيما مر ( وكذا الوشم ) وهو غرز الجلد بالإبرة حتى يخرج الدم , ثم يذر عليه الصدأ الآتي بيانه ( وهو حرام مطلقا ) لخبر الصحيحين { لعن الله الواصلة والمستوصلة , والواشمة , والمستوشمة والواشرة , والمستوشرة , والنامصة والمتنمصة } أي فاعلة ذلك وسائلته ولأنه ( يتنجس فيه الصدأ ) , وهو ما يحشى به المحل من نيلة , أو نحوها ليزرق به , أو يخضر ( بالغرز ) أي بسبب  الدم الحاصل بغرز الجلد بالإبرة ( فتجب إزالته ما لم يخف ) ضررا يبيح التيمم , فإن خافه لم تجب إزالته ولا إثم عليه بعد التوبة قال الزركشي هذا كله إذا فعل برضاه وإلا فلا تلزمه إزالته صرح به ابن أبي هريرة والماوردي قال وذكر مثله في الذخائر في نزع العظم عن بعض الأصحاب .
مغنى محتاج ج 4 ص 200
  ولمستقل بأمر نفسه وهو الحر البالغ العاقل كما قال البغوي و الماوردي وغيرهما ولو سفيها قطع سلعة منه وهو بكسر السين وحكي فتحها مع سكون اللام وفتحها خراج كهيئة الغدة يخرج بين الجلد واللحم يكون من الحمصة إلى   البطيخة  وله فعل ذلك بنفسه وبنائبه لأن له غرضا في إزالة الشين إلا سلعة مخوفة قطعها بقول اثنين من أهل الخبرة أو واحد كما بحثه الأذرعي لا خطر في تركها أصلا أو الخطر في قطعها أكثر منه في تركها فيمتنع عليه القطع في هاتين الصورتين لأنه يؤدي إلى هلاك نفسه قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أما التي خطر تركها أكثر أو القطع والترك فيها سيان فيجوز له قطعها على الصحيح في الأولى والأصح في الثانية كما في الروضة وأصلها كما يجوز قطعه لغير المخوفة لزيادة رجاء السلامة مع إزالة الشين وإن نازع البلقيني في الجواز ثم استوائهما قال لو قال الأطباء إن لم تقطع حصل أمر يفضي إلى الهلاك وجب القطع كما يجب دفع المهلكات ويحتمل الاستحباب اه


Post a Comment

Lebih baru Lebih lama